تعرف علي الفئات المستثناة من تعديلات قانون الايجار القديم

أشرف السعدني12 يونيو 2019آخر تحديث :
مجلس النواب المصري
مجلس النواب المصري

تعرف علي الفئات المستثناة من تعديلات قانون الايجار القديم

مازال ما يتردد حول أثار تعديل قانون الإيجار القديم الكثير من الجدل ما بين مؤيد ومعارض، حيث يمس تعديلات القانون ما حياة ما يزيد عن اربعة ملايين مواطن.

كان المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، قد أعلن امس الاثنين، خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة الإسكان بمجلس النواب حول مناقشة التعديلات على قانون الإيجارات، أنه لا مساس بالإيجار السكني القديم، كما أكد على أن لجنة الإسكان سوف تصدر تشريعا يراعي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، بحيث لا يحدث هذا التعديل خللاً أو ضرر للمستأجرين بالقانون القديم، كما أكد أن هذا التشريع يجب أن يصدر قبل انتهاء دور الانعقاد الجاري وذلك لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية الصادر في هذا الشأن.

حيث رفض المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، مناقشة عدد من الاقتراحات التي تقدم بها بعض النواب فيما يخص قانون الإيجار بالوحدات السكنية القديمة.واكد رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان المصري ،انه أمر غير قابل للحوار، موضحا رفضه لأي قانون سيقدم لتعديل قانون الإيجار السكني القديم “حتى لو قدمته الحكومة”، موضحا أن الإيجار القديم يمس قطاعا كبيرا من المواطنين، وتعديله “أمر غير جائز”.

وكان رئيس لجنة الإسكان قد رفض خلال الجلسة التي عُقدتها لجنة الاسكان لمناقشة التعديلات التي ستتم على قانون الإيجاز القديم ما تقدم به عدد من النواب حول المقترحات التي تخص قانون الإيجار السكني القديم، وأكد أن هذا الأمر لن يطرح للنقاش، وأكد أنه سيرفض أي تعديل على قانون الإيجار السكني حتى ولو قدمته الحكومة.

تعرف علي تعديلات قانون الإيجار في مشروع القانون

تضمن مشروع القانون المعروض للمناقشة والإقرار 5 مواد وهي كما يلي:
المادة الأولى:

“تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة لغير غرض سكنى والتى يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقانون رقم 136 لسنة 1981 والقانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلها، مع عدم سريان هذا القانون على الأماكن المذكورة التى يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها والأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها”.

المادة الثانية:

تضمنت المادة الثانية من مشروع القانون :

“حكما انتقاليا يتعلق بامتداد عقود إيجار الأماكن التى يسرى عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 لصالح المستأجر لمدة 5 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وفى جميع الأحوال تنتهى تلك العقود بقوة القانون ودون الحاجة لاتخاذ أى إجراء أو صدور حكم قضائى بانتهاء المدة المنصوص عليها”.

المادة الثالثة:

تتعلق هذه المادة بتحديد الأجرة القانونية المستحقة عند صدور هذا القانون وذلك على النحو التالي:

بخمسة أمثال القيمة الايجارية القانونية المحددة طبقاً لأحكام قوانين إيجار الأماكن.
زيادة سنوية للأجرة القانونية وبصفة دورية فى مثل هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية وذلك لمدة أربع سنوات.

المادة الرابعة:

تضمنت هذه المادة:

“التزام المستأجرين بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر فى اليوم التالى لانتهاء المدة القانونية (الخمس سنوات) المشار إليها بالمادة الثانية من المشروع”، وتضمنت هذه المادة أيضًا أنه “فى حالة امتناع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة إلى صاحبها حيث أعطت للمؤجر أو المالك الحق أن يتقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية المختص بالمحكمة التى يقع بدائرتها العقار ليأمر بالطرد وتسليم المكان خالياً من الأشخاص والمنقولات دون أن يخل ذلك بحق المالك أو المؤجر فى التعويض أن كان له مقتضى”.

المادة الخامسة:

تضمنت هذه المادة أحكام تتعلق بإجراءات النشر.

جدير بالذكر ان لجنة الإسكان كانت قد وافقت على القانون المقدم من قبل الحكومة بعد الموافقة علي حذف كلمة “الأشخاص الاعتبارية”، وأكد رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب المصري، أن تطبيق القانون بعد تعديله سيتم تطبيقة على جميع الأشخاص في الأماكن الغير سكنية، وعدم المساس بالوحدات السكنية.

تعرف علي المزيد

خالد أبو النجا: التعديلات الدستورية في مصر مشينة.. فيديو

رئيس البرلمان المصري ينفي تدخل الرئاسة في التعديلات الدستورية

التعليقات

عذراً التعليقات مغلقة

اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)
    الاخبار العاجلة