الأمم المتحدة تنفي وجود خطة سلام برعاية المنظمة

ثائر العبد الله16 فبراير 2013آخر تحديث :
wwgrfgrkjo nlgdfojbfg 05464

wwgrfgrkjo nlgdfojbfg 05464نفت الأمم المتحدة في بيان لها أمس ما نشرته صحيفة “الشرق الأوسط” أنها حصلت على مشروع وثيقة لمقترح اتفاق سلام في سوريا تحت رعاية المنظمة الدولية، يضم كافة الأطراف المتنازعة.

وقال بيان الأمم المتحدة “إنه لا الأمين العام بان كي مون، ولا المبعوث الدولي العربي المشترك إلى سوريا لخضر الإبراهيمي، على علم بوجود خطة كهذه”.

وذكر البيان أن بان كي مون والإبراهيمي يدعمان مبادرة رئيس الائتلاف الوطني المعارض معاذ الخطيب للتحاور مع النظام، وأن الإبراهيمي يواصل العمل مع جميع الأطراف للتوصل إلى حل سلمي للنزاع في سوريا.

وذكرت صحيفة “الشرق الأوسط”، الخميس، أنها حصلت على مشروع وثيقة لمقترح حول اتفاق للسلام في سوريا تحت رعاية الأمم المتحدة.

وأفادت مصادر مطلعة في المعارضة السورية بأن الاتفاق مازال سرياً، ويرجح أن يكون غير ملزم، وهو يأتي في إطار البند السادس من ميثاق الأمم المتحدة.

وتتضمن الوثيقة تشكيل طاولة للحوار، من بين بنودها أن تتألف من 140 عضواً يتم انتخاب 102 منهم تحت رقابة الأمم المتحدة، و30 منهم ينتخبهم النظام والمعارضة والمرجعيات الدينية. ويُسمى أعضاء طاولة الحوار شيوخاً، ويسمى مجلسهم مجلس الشيوخ ليكون نواة الجمهورية السورية الثانية.

نص البيان:
برعاية الأمم المتحدة، ووفق قرار مجلس الأمن وبموجب الفصل السادس، اتفق الموقعون أدناه، أطراف هذا الاتفاق من الدولة السورية، وبحضور الأمين العام للأمم المتحدة والسيد الأخضر الإبراهيمي المبعوث الخاص المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، على ما يلي:

المادة 1: المبادئ العامة أ- سوريا وطن سيد حر مستقل، وطن واحد لجميع أبنائه، أرضا وشعبا ومؤسسات، في حدوده المعترف بها دوليا.

ب- سوريا عضو مؤسس وعامل في منظمة الأمم المتحدة وملتزم بميثاقها. وهي عضو في حركة عدم الانحياز. والدولة السورية تجسد هذه المبادئ في جميع الحقول والمجالات دون استثناء.

ج- سوريا جمهورية ديمقراطية برلمانية، تقوم على احترام الحريات العامة، وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد، وعلى العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل. وتكفل الدولة وسائل تحقيق العدل والمساواة والحرية، وتضمن حماية الأنفس والأعراض والأموال، وتكون المسؤولة عن حماية ورعاية المستضعفين في المجتمع الذين ليس لديهم القدرة على حماية أنفسهم.

د- الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستورية.

هـ- النظام قائم على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها.

و- النظام الاقتصادي حر يكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصة.

ز- أرض سوريا أرض واحدة لكل السوريين، فلكل سوري الحق في الإقامة على أي جزء منها والتمتع به في ظل سيادة القانون، فلا تمييز بين أبناء الشعب على أساس أي انتماء كان، ولا تجزئة ولا تقسيم، وللمواطن السوري حرية التنقل والعيش والدراسة والعمل في جميع أرجاء سوريا، وكذلك الحق في مغادرة البلاد.

ح- العمل على تحقيق عدالة اجتماعية شاملة من خلال الإصلاح المالي والاقتصادي والاجتماعي، وعلى تحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين.

ط- الإنماء المتوازن للمناطق ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا ركن أساسي من أركان وحدة الدولة واستقرار النظام، وخاصة للمناطق الغنية بموارد المياه والضعيفة بالتعداد السكاني؛ لتشجيع تصحيح الخلل الكبير في التوازن الديموغرافي والثروات والموارد المائية.

ي- لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك.

ك- يحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا للدولة أو سريا، أو ذا طابع عسكري أو ديني، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل.

ل- الدفاع عن الوطن شرف وواجب وطني، والقوات المسلحة هي الدرع الواقي للبلاد، وهي مؤسسة وطنية محترفة محايدة لا تتدخل في الشأن السياسي، ولا يجوز لسواها إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية أو ممارسة أي نشاط ذي طابع عسكري.

م- الثروات الطبيعية للدولة ملك الشعب، وعوائدها حق له، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وحسن استغلالها، ومراعاة حقوق الأجيال فيها. ولا يجوز التصرف في أملاك الدولة، أو منح امتياز باستغلالها، أو التزام مرفق عام، إلا بناء على قانون.

ن- لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك.

س- ترعى الدولة مصالح المواطنين المقيمين بالخارج، وتحميهم، وتكفل حقوقهم وحرياتهم، وتعينهم على أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع، وتشجع إسهامهم في تنمية الوطن.

المادة 2: تشكيل طاولة الحوار:
أ- تشكل طاولة الحوار من مائة وأربعين عضوا يجري انتخاب مائة واثنين عضوا برقابة صارمة من الأمم المتحدة، ويعين بالتزكية ثمانية وثلاثون عضوا من قبل النظام والمعارضة والمرجعيات الدينية، حسب ما هو وارد لاحقا.

ب- يسمى أعضاء طاولة الحوار شيوخا، ويسمى مجلسهم مجلس الشيوخ، ويكون مجلس الشيوخ نواة الجمهورية السورية الثانية.

ج- يرأس مجلس الشيوخ نائب رئيس الجمهورية، ولا يحق له التصويت إلا في حال تعادل الأصوات. وللمرة الأولى يرأس مجلس الشيوخ نائب رئيس الجمهورية الذي شغل المنصب بتاريخ 15 آذار (مارس) 2011.

د- مجلس الشيوخ هو السلطة التشريعية العليا، يمارس الرقابة الشاملة على سياسة الدولة وأعمالها.

ه- يتألف مجلس الشيوخ من عشر مجموعات، كل مجموعة تضم أربعة عشر شيخا، بواقع شيخ عن كل محافظة سورية، وبإجمالي مائة وأربعين شيخا.

1- المجموعة الأولى لمجلس الشيوخ: مجموعة القوات المسلحة.

2- المجموعة الثانية لمجلس الشيوخ: مجموعة المعلمين وأساتذة الجامعات.

3- المجموعة الثالثة لمجلس الشيوخ: مجموعة الأطباء وعمال الصحة.

4- المجموعة الرابعة لمجلس الشيوخ: مجموعة القضاة والمحامين.

5- المجموعة الخامسة لمجلس الشيوخ: مجموعة المثقفين والإعلاميين والمبدعين.

6- المجموعة السادسة لمجلس الشيوخ: مجموعة المهندسين وعمال البناء.

7- المجموعة السابعة لمجلس الشيوخ: مجموعة المزارعين والفلاحين.

8- المجموعة الثامنة لمجلس الشيوخ: مجموعة الاقتصاديين الوطنيين وعمال الصناعة والتجار.

9- المجموعة التاسعة لمجلس الشيوخ: مجموعة رجال الدين.

10- المجموعة العاشرة لمجلس الشيوخ: مجموعة المغتربين.

و- توقيع هذا الاتفاق هو إعلان فوري لوقف إطلاق النار، والبدء بسحب القوات من المناطق المدنية حسب المخطط والجدول الزمني المرفق ومدته ثلاثون يوما. وكذلك توقيع هذا الاتفاق هو إعلان فوري لإطلاق سراح جميع السجناء الذين لم يحملوا السلاح من الطرفين حسب القوائم المتبادلة المرفقة لهذا الاتفاق.

ز- تباشر لجنة تحضير الانتخابات المختصة عملها فور توقيع هذا الاتفاق للتحضير لانتخابات مجلس الشيوخ، وتكون برئاسة القاضي رئيس مجلس الدولة وعضوية رؤساء النقابات المهنية وغرف الصناعة والتجارة واتحاد الفلاحين وبإشراف كامل من الأمم المتحدة.

ح- تعقد انتخابات وتزكية الشيوخ خلال فترة ثلاثين يوما من توقيع هذا الاتفاق.

ط- يقسم أعضاء مجلس الشيوخ على أن مجلسهم، لا جهوي، ولا طائفي، ولا عرقي، وأن أولوية هذا المجلس هي وقف نزيف الدم، وإطعام الجياع، وإيواء المشردين، والمصالحة الوطنية السورية، ووضع شروط العفو العام، وإحقاق العدالة، وبناء الدولة السورية المدنية.

المادة 3: قواعد عامة:
أ- لا تنقطع ولاية مجلس الشيوخ ولا تحدد ولايته بمدة، ويبدل أو يعاد انتخاب نصف أعضائه كل أربع سنوات.

ب- مدة ولاية أعضاء المجلس محددة بثماني سنوات.

ج- للمجلس ولمرة واحدة بعد أربعة أعوام، إعادة انتخاب نصف أعضائه ممن وصلوا للمجلس بالتزكية والتعيين، حسب ما هو وارد لاحقا، وممن حصل على أقل الأصوات عددا على مستوى الدولة.

د- قرارات مجلس الشيوخ ملزمة وواجبة التنفيذ لجميع السوريين بموجب قرار من الفصل السادس لمجلس الأمن.

هـ- يعين مجلس الشيوخ حكومة ائتلاف وطني، ومجلسا أعلى للدفاع من قادة أجهزة القوات المسلحة. ويعد دستورا جديدا للبلاد عن طريق لجان متخصصة خلال فترة لا تتجاوز الستة أشهر من أول اجتماع له، ويقرر طريقة تشكيل مجلس النواب، وكذلك الانتخابات والاستفتاءات اللازمة.

و- يكون النصاب القانوني لانعقاد مجلس الشيوخ هو أكثرية ثلثي أعضائه. ويتخذ قراراته توافقيا، فإذا تعذر ذلك فبالتصويت. تتخذ القرارات بأكثرية الحضور. أما المواضيع الأساسية فإنها تحتاج إلى موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ. ويعتبر مواضيع أساسية ما يأتي: حالة الطوارئ وإلغاؤها، الحرب والسلم، التعبئة العامة، الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، الموازنة العامة للدولة، الخطط الإنمائية الشاملة والطويلة المدى، تعيين موظفي الفئة الأولى وما يعادلها، إقالة الوزراء.

ز- يحل مجلس الشعب الحالي فور انعقاد الجلسة الأولى لمجلس الشيوخ.

المادة 4: طريقة انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ:
فيما عدا المجموعة الأولى: مجموعة القوات المسلحة، والمجموعة التاسعة: مجموعة رجال الدين، والمجموعة العاشرة: مجموعة المغتربين، وإلى أن يضع مجلس الشيوخ قانون انتخاب، توزع ثمانية وتسعون مقعدا من أصل مائة وأربعين مقعدا في مجلس الشيوخ وفقا للقواعد الآتية:

أ- بالتساوي بين المحافظات، أربعة عشر شيخا لكل محافظة.

ب- بالتساوي بين المجموعات، أربعة عشر شيخا لكل مجموعة.

ج- لا يقل عمر أي شيخ من الشيوخ عن أربعين عاما.

د- لا يقل عدد النساء في كل محافظة من الشيوخ عن ثلاث.

هـ- برقابة صارمة من الأمم المتحدة، وإلى أن يضع مجلس الشيوخ قانون انتخاب، تنحصر انتخابات مجلس الشيوخ في النقابات المهنية المختصة وغرف التجارة والصناعة لكل مجموعة في كل محافظة، كون الهياكل النقابية وغرف التجارة والصناعة الموجودة هي الجهات الوحيدة الجامعة لكل نخب السوريين من جميع الاتجاهات والطوائف والإثنيات.

و- لا تقل مدة إقامة أي شيخ مرشح للانتخابات في سوريا عن عشر سنوات مباشرة قبل تاريخ 15 آذار 2011.

ز- لا يجوز الترشح لأي شخص من أصحاب السوابق الجنائية.

ح- لا يجوز الترشح لأي شخص ممن لا يحمل شهادة جامعية معترفا بها من وزارة التعليم العالي أو النقابات المهنية قبل تاريخ 15 آذار 2011.

ط- لا يجوز الجمع بين أي منصب أو عمل أو جنسية لأعضاء مجلس الشيوخ، وحال انتخاب الشيخ فإنه يتنازل تلقائيا عن أي عمل آخر أو جنسية أخرى قد يكون حاملا لها.

ي- لا تقل تعويضات كل شيخ من مجلس الشيوخ عن معدلات تتناسب والعيش الكريم لتضمن الاستقلالية الكاملة. ويتفق على سلم الرواتب والتعويضات النهائي خلال العام الثاني من انعقاد المجلس.

المادة 5: طرق التعيين بالتزكية:
5-1 فيما يخص المجموعة الأولى: مجموعة القوات المسلحة، وإلى أن يضع مجلس الشيوخ قانون انتخاب، توزع أربعة عشر مقعدا من أصل مائة وأربعين مقعدا في مجلس الشيوخ وفقا للقواعد الآتية:

أ- تعريف القوات المسلحة: كل ضابط عامل أو احتياط ممن كان منظما في القوات المسلحة السورية قبل تاريخ 15 آذار 2011، وكل متقاعد من القوات المسلحة ومنتم إلى رابطة المحاربين القدماء قبل 15 آذار 2011.

ب- بالتعيين وبالتساوي بين النظام والمعارضة خمسة شيوخ لكل جهة.

ج- أربعة شيوخ منتخبين من رابطة المحاربين القدماء برقابة صارمة من الأمم المتحدة، وذلك للمنتمين للرابطة قبل تاريخ 15 آذار 2011.

د- لا يقل عمر أي شيخ من الشيوخ عن أربعين عاما.

هـ- لا تقل مدة إقامة أي شيخ مرشح للانتخابات في سوريا عن خمس عشرة سنة قبل تاريخ 15 آذار 2011.

و- لا يجوز الترشح لأي شخص ممن لا يحمل شهادة جامعية معترفا بها من وزارة التعليم العالي أو ما يعادلها في الدراسات العسكرية التي لا تقل عن شهادة أركان حرب قبل تاريخ 15 آذار 2011.

ز- لا يجوز الترشح لأي شخص من أصحاب السوابق الجنائية.

ح- لا يجوز أن يرأس شيخ من شيوخ مجموعة القوات المسلحة مجلس الشيوخ أو أن ينوب عن الرئيس.

ط- يتفق على سلم الرواتب والتعويضات النهائي خلال العام الثاني من انعقاد المجلس.

ي- لا يجوز الجمع بين أي منصب أو عمل أو جنسية لأعضاء مجلس الشيوخ، وحال انتخاب الشيخ فإنه يتنازل تلقائيا عن أي عمل آخر أو جنسية أخرى قد يكون حاملا لها.

5-2 فيما يخص المجموعة التاسعة: مجموعة رجال الدين، وإلى أن يضع مجلس الشيوخ قانون انتخاب، توزع أربعة عشر مقعدا من أصل مائة وأربعين مقعدا في مجلس الشيوخ وفقا للقواعد الآتية:

أ- تعريف رجال الدين: كل رجل الدين ممن كان منظما في وزارة الأوقاف السورية قبل تاريخ 15 آذار 2011 وينتمي إلى أي من الطوائف المسلمة أو المسيحية أو الموحدين الدروز، ومارس العظة وقيادة الشعائر الدينية في سوريا لما لا يقل عن خمس سنوات في العشرين عاما السابقة لتاريخ 15 آذار 2011.

ب- بالتعيين بين النظام والمعارضة، سبعة من شيوخ الطائفة السنية الكريمة، أربعة شيوخ للمعارضة وثلاثة شيوخ للنظام.

ج- بالتعيين سبعة شيوخ من الطوائف الأخرى الكريمة، ثلاثة مقاعد للمسيحيين ومقعد للدروز ومقعدان للعلويين ومقعد للشيعة.. ويكون التعيين من مرجعياتهم الدينية كل على حدة.

د- لا يقل عمر أي شيخ من الشيوخ عن أربعين عاما.

هـ- لا تقل مدة إقامة أي شيخ مرشح للانتخابات في سوريا عن خمس عشرة سنة من تاريخ 15 آذار 2011.

ز- لا يجوز الترشح لأي شخص من أصحاب السوابق الجنائية.

ح- لا يجوز أن يرأس شيخ من شيوخ رجال الدين مجلس الشيوخ أو أن ينوب عن الرئيس.

ط- لا تقل تعويضات كل شيخ من مجلس الشيوخ عن ما يعادل مائة وثمانين ألف دولار سنويا. ويتفق على سلم الرواتب والتعويضات النهائي خلال العام الثاني من انعقاد المجلس.

ي- لا يجوز الجمع بين أي منصب أو عمل أو جنسية لأعضاء مجلس الشيوخ، وحال انتخاب الشيخ فإنه يتنازل تلقائيا عن أي عمل آخر أو جنسية أخرى قد يكون حاملا لها.

5-3 فيما يخص المجموعة العاشرة: مجموعة المغتربين، وإلى أن يضع مجلس الشيوخ قانون انتخاب، توزع أربعة عشر مقعدا من أصل مائة وأربعين مقعدا في مجلس الشيوخ وفقا للقواعد الآتية:

أ- تعريف مجموعة المغتربين: كل رجل أو امرأة مغترب أو مغتربة ومقيم أو مقيمة خارج سوريا بتاريخ 15 آذار 2011 وما قبل، ولما لا يقل عن عشر سنوات في العشرين عاما السابقة لتاريخ 15 آذار 2011.

ب- بالتعيين بين النظام والمعارضة، عشرة من الشيوخ للمعارضة وأربعة شيوخ للنظام.

ج- لا يقل عدد النساء في حصة المعارضة عن ثلاثة شيوخ ولا يقل عدد النساء في حصة النظام عن الواحدة.

د- لا يقل عمر أي شيخ من الشيوخ عن أربعين عاما.

هـ- لا يجوز الجمع بين أي منصب أو عمل أو جنسية لأعضاء مجلس الشيوخ، وحال انتخاب الشيخ فإنه يتنازل تلقائيا عن أي عمل آخر أو جنسية أخرى قد يكون حاملا لها.

و- لا يجوز الترشح لأي شخص ممن لا يحمل شهادة جامعية معترف بها من وزارة التعليم العالي قبل تاريخ 15 آذار 2011.

ز- لا يجوز الترشح لأي شخص من أصحاب السوابق الجنائية.

ح- لا يجوز أن يرأس شيخ من شيوخ المغتربين مجلس الشيوخ أو أن ينوب عن الرئيس.

ط- لا تقل تعويضات كل شيخ من مجلس الشيوخ عن ما يعادل مائة وثمانين ألف دولار سنويا. ويتفق على سلم الرواتب والتعويضات النهائي خلال العام الثاني من انعقاد المجلس.

المادة 6: رئيس مجلس الوزراء:
رئيس مجلس الوزراء هو رئيس الحكومة، يمثلها ويتكلم باسمها، ويعتبر مسؤولا عن تنفيذ السياسة العامة التي يضعها مجلس الوزراء. يمارس الصلاحيات الآتية:

يرأس مجلس الوزراء. يجري الاستشارات مع مجلس الشيوخ لتشكيل الحكومة ويوقع مع رئيس الجمهورية مرسوم تشكيلها. وعلى الحكومة أن تتقدم من مجلس الشيوخ، ولاحقا مجلسي الشيوخ والنواب، ببيانها الوزاري لنيل الثقة في مهلة ثلاثين يوما. ولا تمارس الحكومة صلاحياتها قبل نيلها الثقة، ولا بعد استقالتها، ولا اعتبارها مستقيلة إلا بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال. يطرح سياسة الحكومة العامة أمام مجلس الشيوخ، ولاحقا مجلسي الشيوخ والنواب. يوقع جميع المراسيم، ما عدا مرسوم تسمية رئيس الحكومة، ومرسوم قبول استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة. يوقع مراسيم إصدار القوانين، وطلب إعادة النظر فيها.

يدعو رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء للانعقاد، ويضع جدول أعماله، ويطلع رئيس الجمهورية مسبقا على المواضيع التي يتضمنها، وعلى المواضيع الطارئة التي ستبحث، ويوقع المحضر الأصولي للجلسات. يتابع أعمال الإدارات والمؤسسات العامة وينسق بين الوزراء، ويعطي التوجيهات العامة لضمان حسن سير العمل. يعقد جلسات عمل مع الجهات المختصة في الدولة بحضور الوزير المختص. ويكون حكما نائبا لرئيس المجلس الأعلى للدفاع.

المادة 7: مجلس الوزراء: تناط السلطة الإجرائية بمجلس الوزراء. ومن الصلاحيات التي يمارسها:
وضع السياسة العامة للدولة في جميع المجالات ووضع مشاريع المراسيم، واتخاذ القرارات اللازمة لتطبيقها. السهر على تنفيذ القوانين والأنظمة والإشراف على أعمال كل أجهزة الدولة من إدارات ومؤسسات مدنية وعسكرية وأمنية بلا استثناء. تعيين موظفي الدولة وصرفهم وقبول استقالتهم وفق القانون.

عندما يحضر رئيس الجمهورية يترأس جلسات مجلس الوزراء. مجلس الوزراء يجتمع دوريا في مقر خاص.

تعتبر الحكومة مستقيلة في الحالات التالية:

أ- إذا استقال رئيسها.

ب- إذا فقدت أكثر من ثلث عدد أعضائها المحدد في مرسوم تشكيلها.

ج- بوفاة رئيسها.

د- عند بدء ولاية رئيس الجمهورية.

و- عند نزع الثقة منها من قبل مجلس الشيوخ بمبادرة منه أو بناء على طرحها الثقة.

المادة 8: الوزير:
تعزز صلاحيات الوزير بما يتفق مع السياسة العامة للحكومة ومع مبدأ المسؤولية الجماعية، ولا يعين إلا بإعطائه الثقة من مجلس الشيوخ، وكذلك لا يقال من منصبه إلا بقرار من مجلس الوزراء، أو بنزع الثقة منه أفراديا في مجلس الشيوخ، أو استقالة الحكومة واعتبارها مستقيلة وإقالة الوزراء.

المادة 9: إلغاء الطائفية القومية والدينية والسياسية:
إلغاء الطائفية القومية والدينية والسياسية هدف وطني أساسي، وعلى مجلس الشيوخ المنتخب اتخاذ الإجراءات الملائمة لتحقيق هذا الهدف في كل قراراته.

حرر هذا الاتفاق في جنيف بتاريخ ــ، ــ، الحكومة السورية – المعارضة السورية شاهد الأمين العام للأمم المتحدة شاهد المبعوث الخاص المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

الاخبار العاجلة