اقر مجلس النواب المصري في جلسته التي انعقدت اليوم الثلاثاء، نهائيا مشروع قانون الأوبئة والجوائح الصحية، بعدما تم إجراء التعديلات عليه.
ويتضمن مشروع القانون عددا من العقوبات وشملت أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، حيث يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد عن 20 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من يخالف التدابير الواردة في قرار مجلس الوزراء الصادر وفقا لنص المادة 1 من القانون، أو القرارات الصادرة من اللجنة تنفيذا لهذا القرار.
كما ينص القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد عن 10 آلاف جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين كل من حرض على مخالفة أي من التدابير الواردة بقرار رئيس مجل الوزراء الصادر وفقا لنص المادة 1 من القانون، أو القرارات الصادرة من اللجنة تنفيذا للقرار.
كما يعاقب بالعقوبات ذاتها كل من يذيع أو ينشر أو يروج عمدا لأخبار أو بيانات أو شائعات كاذذبة مرتبطة بالحالة الوبائية من شأنها أن تكدر السلم العام أو تثير الفزع بين المواطنين أو تلحق الضرر بالمصلحة العامة.
ويمكن التصالح في تلك الجرائم المرتكبة في حال دفع المتهم ثلث الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة، ويكون الدفع لمأمور الضبط القضائي كما يمكن التصالح امام النيابة العامة، بنفس قيمة الغرامة المقررة.
ووفقا للقانون فإنه يجب على مأمور الضبط القضائي أو النيابة العامة عرض التصالح على المتهم وإثبات ذلك في المحضر.
موضوعات تهمك: