قالت لجنة الفتوى الرئيسة بمجمع البحوث الإسلامية التابع للازهر الشريف، في ردها على سؤال عن مدى وجود أي حرج إن خرج المصلي من المسجد مباشرة بعد أداء الفرض قائلًا أذكار الصلاة في طريقه إلى البيت مصليًا السنة في البيت؛ وذلك أخذًا لكافة الاحترازات الوقائية لعدم نقل العدوى، ومنعا للاختلاط بعد عودة المساجد لفتح أبوابها لإقامة صلاة الجماعة فيها، إنه لا حرج على المصلي أن يخرج من المسجد مباشرة بعد أدائه لصلاة الجماعة قائلًا أذكار الصلاة في طريقه إلى البيت، مصليًا السنة في بيته، لأن أذكار ما بعد الصلاة لم يُحَدَّدْ لها مكان كما نص الفقهاء، وإن كان الأولى أن تقال في المسجد إن لم يكن هناك عذر.
وتابعت اللجنة: قال الإمام ابن حجر في فتح الباري: {فيتشاغل الإمام ومن معه بالذكر المأثور، ولا يتعين له مكان، بل إن شاءوا انصرفوا، وذكروا، وإن شاءوا مكثوا، وذكروا.}.
وأوضحت اللجنة أنه فيما يتعلق بصلاة السنة سواء كانت القبلية أو البعدية، فالأصل فيها أن تُصَلَّى في البيت؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: {اجْعَلُوا فِي بُيُوتِكُمْ مِنْ صَلاَتِكُمْ، وَلاَ تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا}، والمقصود بالصلاة الوارد ذكرها في هذا الحديث صلاة النافلة، والدليل على ذلك قوله – صلى الله عليه وسلم-: {فَعَلَيْكُمْ بِالصَّلاَةِ فِي بُيُوتِكُمْ، فَإِنَّ خَيْرَ صَلاَةِ المَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الصَّلاَةَ المَكْتُوبَةَ}، لأن أجرها في البيت أعظم من أجرها في المسجد؛ لقوله – صلى الله عليه وسلم -: {صَلَاةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهِ فِي مَسْجِدِي هَذَا، إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ}، وقوله – صلى الله عليه وسلم -: {فضل صلاة الجماعة على صلاة الرجل وحده خمس وعشرون درجة، وفضل صلاة التطوع في البيت على فعلها في المسجد كفضل صلاة الجماعة على المنفرد}، ولأن الصلاة في البيت أقرب إلى الإخلاص، وأبعد من الرياء كما نص الفقهاء.