مصر.. نص قانون التصالح على مخالفات البناء بعد موافقة البرلمان عليه

أشرف السعدني13 مارس 2019آخر تحديث :
مخالفات المباني التي لن يتم التصالح فيها
مخالفات المباني التي لن يتم التصالح فيها تصوير اشرف السعدني

المحتويات

نص قانون التصالح على مخالفات البناء بعد موافقة النواب عليه

الغرامة تبدأ من 50 وحتي 2000 جنيه للمتر

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء موفقة مبدئية، حيث تم تأجيل الموافقة النهائية عليه فى جلسة لاحقة للحاجة إلى موافقة ثلثى أعضاء المجلس.

والساعة 25 تنشر، نص مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء بعد موافقة البرلمان عليه، حيث أكد الدكتور على عبد العال، أن هذا القانون اخذ وقت كبير في البحث وان الاوان أن يخرج للنور،ووجه الشكر لكافة أعضاء لجنة الإسكان التى ناقشت قانون التصالح على مخالفات البناء  ..

اقرأ ايضاً: كيف نقيم سلوكيات أبنائنا بشكل صحيح؟

مخالفات البناء
مخلفات المباني تصوير اشرف السعدني

 نص قانون التصالح على مخالفات البناء كما وافق عليه الأعضاء

الـمـــادة الأولــى

يجوز التصالح فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء وفى حالات تغيير الاستخدام فى المناطق التى لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة والتى ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون.

ويحظر التصالح على الآتى:

1) الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.

2) التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانوناً.

3) المخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.

4) تجــــاوز قيـــود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.

5) البناء على الأراضى المملوكة للدولة.

6) البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.

7) تغيير الاستخدام للمناطق التى صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.

8) البناء خــارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.

ويستثنى من البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة:

أ ـ الحالات الواردة فـى المادة الثانية إصدار من مواد قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

ب ـ المشروعات الحكومية والخدمية. والمشروعات ذات النفع العام.

ج ـ الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى والمدن، ويقصد بها المبانى المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوى فى 22/7/2017 والتى يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من السيد وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة

المادة الثانية

تشكل بكل جهة إدارية مختصة والمشار إليها فى المادة الرابعة من قانون البناء، لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها برئاسة مهندس استشارى تخصص هندسة إنشائية وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين، أحدهما مدنى والآخر معمارى معتمدين لدى الجهة الإدارية وممثل عن وزارة الداخلية للعناية بالدراسات الأمنية.ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال. حقائق الهيمنة الاستعمارية

المادة الثالثة

يقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصـــة بتطبيق أحكـــام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وذلك بعـــد سداد رسم فحص يدفع نقداً بحد ادنى الف جنيه وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم.

ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التى تتخذ بشأنهــا، وإعطــاء مقدم الطلب شهادة تفيد ذلك مثبتاً بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة بحسب الاحوال وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب لحين البت فيه، جاء ذلك بعدما، وافق المجلس، على حذف الفقرة الأخيرة من المادة والتى كانت تنص على، “وتتخذ الاجراءات القانونية حيال المبانى التى لم تقدم فى شأنها طلبات التصالح خلال المدة المقررة”.

مخالفات البناء5 1
مخالفت المباني التي لا يجوز التصالح فيها تصوير اشرف السعدني

المادة الرابعة

تختص اللجنة المنصوص عليها فـى المادة الثانية من هذا القانون بالبت فـى طلبات التصالح، وعلى اللجنة أن تجرى معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة، وأن تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسى معتمد من مكتب استشارى هندسى عن السلامة الإنشائية لكامل العقار المخالف، وغيرها من المستندات اللازمة للبت فى هذا الطلب خلال مدة الست شهور المحددة لتقديم المستندات، على أن تنتهى اللجنة المشار إليها من أعمالها خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً المستندات المطلوبة، ويعتبر التقرير الهندسى المشار اليه محرراً رسمياً فـى نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات.

المادة الخامسة

تنشــا بكل محافظة لجنة أو أكثر بقرار من المحافظ تتولى تحديد مقابل التصالح على المخالفات على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، وتشكل هذه اللجان من:اثنين من ممثلى الجهة الإدارية المختصة، واثنين من مقيمى عقاريين معتمدين من هيئة الرقابة المالية، وممثل من وزارة المالية (الخدمات الحكومية).

تتولى اللجنة تقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات، وذلك بحد أدنى 50جنية وأقصى 2000جنية، بسعر المتر المسطح ويجوز أداء قيمة تقنين الأوضاع على أقساط على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.

المادة السادسة

يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال، قرار بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون على الطلب وسداد قيمة مقابل التصالح، ويترتب على صدوره انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة، وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات وحفظ التحقيقات بشأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها، ويعتبر هذا القرار بمثابة ترخيص للأعمال المخالفة محل هذا الطلب ومنتجًا لآثاره. نصائح غالية لمذاكرة أكثر فعالية

مخالفات البناء3
مخالفات المباني وتجاوز الارتفاعات تصوير اشرف السعدني

ويترتب على الموافقة على طلب التصالح فى حالة صدور حكم بات فى موضوع المخالفة وقف تنفيذ العقوبة المقضى بها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.

وفى جميع الأحوال لا يترتب على قبول التصالح على المخالفة أى إخلال بحقوق ذوى الشأن المتعلقة بالملكية.

 

وفى حالة رفض اللجنة طلب التصالح على المخالفة أو عدم سداد قيمة مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ موافقة اللجنة، يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة، بحسب الأحوال، قرارًا بالرفض وباستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة، أو بتصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، ويستأنف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة.

ولايصدر القرار النهائى بالتصالح الا بعد طلاء واجهات العقارات كاملة التشطيب، على أن يراعى اللجان المختصة أوضاع المبانى بالقرى.

مخالفات المباني التي لن يتم التصالح فيها
مخالفات المباني التي لن يتم التصالح فيها تصوير اشرف السعدني

الـــمادة السابعة

على الجهة الإدارية المختصة أن تخطر الجهات القائمة على شئون المرافق (الكهرباء، والغاز، والمياه، والصرف الصحي) بالقرار الصادر بقبول التصالح أو برفضه خلال الخمسة عشر يومًا التالية لصدوره، لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

المادة الثامنة

تؤول جميع المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص منها لصالح الجهة الإدارية الواقع فى ولايتها المخالفة النسب الآتية، نسبة 25% صندوق الإسكان الاجتماعى والمشروعات التنموية، ونسبة 39% لمشروعات البنية التحتية من صرف صحى ومياه شرب

كما تضمنت نسبة لا تزيد على 1% لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها فى هذا القانون والعاملين بالجهة الادارية المختصة القائمة بشئون التخطيط والتنظيم وغيرهم من العاملين بالوحدات المحلية والأجهزة، ويصدر قرار من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال بتحديد النسبة المقررة وما تستحقه من كل الفئات المشار اليها.

المادة التاسعة

يجوز لمن رُفض طلبه للتصالح التظلم من قرار الرفض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به.

وتتولى نظر التظلم لجنة تـُشكل بمقر المحافظة أو الهيئة الإدارية المختصة برئاسة مستشار من مجلس الدولة، وعضوية مهندس استشارى متخصص فى الهندسة المدنية لا تقل خبرته عن خمسة عشر عاما، وثلاثة على الأقل من المهندسين أحدهم مدنى والأخر معمارى لديهما خبرة لا تقل عن عشرة أعوام ومقيدين بنقابة المهندسين.

ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها واثنين على الأقل من أعضائها.

اقرأ ايضاً: فضيحة الاثرياء دينا انور تسخر من الفقراء و تشمت بحادثة القطار

وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يُرجح الجانب الذى منه رئيس اللجنة.

وعلى اللجنة أن تبت فـى التظلم خلال تسعون يوما، من تاريخ تقديم الطلب، ويعتبر انقضاء تلك المدة دون البت فى الطلب، أن التظلم مقبول

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة.

المادة العاشرة

يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على عرض وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمـل بـه.

المادة الحادية عشر

ينشر هذا القانون فـى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

مخالفات المباني التي لن يتم التصالح فيها
مخالفات المباني التي لن يتم التصالح فيها تصوير اشرف السعدني

وعن قيمة الغرمات التي حددها قانون التصالح على مخالفات البناء ،، قال خالد عبدالعزيز فهمي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الحد الأقصى لغرامات التصالح في قانون مخالفات المباني الذي تناقشه الجلسة العامة للبرلمان اليوم، يصل إلى 800 جنيه للمتر المسطح الواحد في (القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – المنطقة الاستثمارية بمدينة 6 أكتوبر) و500 جنيه للمتر الواحد بمدن ومراكز باقي المحافظات.

وأضاف فهمي، أن القانون حدد 200 جنيه قيمة مقابل التصالح على المتر المسطح من المباني الواقعة بنطاق القرى، ويُسدد رسم فحص يُدفع نقدًا بما لا يجاوز 5 آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات الرسم.

وأكد عضو اللجنة، أن قيمة الغرامات تبدأ من 30% من الحد الأقصى في كل نطاق، متابعًا: لو بنتكلم في القرى يبدأ المتر من 60 جنيهًا وحتى 200 جنيه، وفي القاهرة والإسكندرية يبدأ المتر من 240 جنيهًا ويصل الحد الأقصى له إلى 800 جنيه، وفي مراكز المحافظات والمدن يبدأ المتر من 150 جنيه وحتى 500 جنيه.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن قانون التصالح على مخالفات البناء سيعالج الأوضاع القانونية لتلك المباني المخالفة التي تجاوزت 40٪ من الكتلة العمرانية سواء بالتصالح مع من توافرت شروط التصالح به، وهي السلامة الإنشائية للمبنى، وعدم التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع، وعدم التعدي على الأراضي التي يحكمها قانون الآثار، بالإضافة إلى عدم تجاوز قيود الارتفاعات المقرة من سلطة الطيران المدني أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع، والمخالفات الخاصة بالمباني والمنشأت ذات الطراز المعماري المتميز، والبناء على الأراضي المملوكة للدولة، البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة فيما عدا الحالات المستثناة في المادة الثانية من قانون 119 لسنة 2008.

ويعتبر قانون التصالح على مخالفات البناء قانونًا مؤقتًا لمدة عام واحد وينتهي بنهاية هذه المدة، وذلك لتقنين أوضاع المخالفات القائمة بالفعل والتي شكلت أمرًا واقعًا لا يجوز هدمها.

اقرأ ايضاً: قطر في مأزق بسبب قانون “العمالة الأجنبية”

 

 

التعليقات

عذراً التعليقات مغلقة

اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)
    الاخبار العاجلة