نشرت النيابة العامة الإماراتية، مادة للتحذير من الدخول إلى موقع الكتروني أو نظام معلومات إلكتروني للحصول على بيانات حكومية او سرية، مشيرة إلى أن هناك عقوبات لذلك.
ونوهت النيابة العامة إلى أنه وفقا للمادة 4 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لعام 2012، في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، فإنه يعاقب بالسجن المؤقت أو الغرامة التي لا تقل عن ربع مليون درهم ولا تجاوز المليون ونصف المليون درهم، كل من دخل بدون تصريح إلى موقع إلكتروني أو نظام معلومات إلكتروني أو شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات سواء كان الدخول بقصد الحصول على بيانات حكومية أو معلومات سرية خاصة بمنشأة مالية أو تجارية أو اقتصادية.
وأضافت النيابة أن العقوبة تكون مدة لا تقل عن خمسة سنوات والغرامة التي لا تقل عن نصف مليون درهم ولا تجاوز المليوني درهم، وذلك إذا تعرضت البيانات أو المعلومات للإلغاء او الحذف أو الاتلاف او التدمير أو الافشاء او التغيير او النسخ او النشر او اعادة النشر.
وشددت النيابة العامة للدولة على أهمية القانون فيما يتعلق بمكافحة جرائم تقنية المعلومات، ودوره في تعزيز مواجهة الجرائم المستحدثة المواكبة للتطول التكنولوجي المتسارع والتصدي لها بأسلوب قانوني رادع يكفل الحد من اثارها السلبية على المصالح الاجتماعية والاقتصادية للدولة والأفراد والتي تنجم عن اساءة استخدام التقنيات الحديثة.
موضوعات تهمك: