حذرت النيابة العامة في الإمارات من عقوبة ارتكاب أعمال السحر والشعوذة في البلاد، حيث أنه العقوبة ستكون السجن والغرامة المالية التي لا تقل عن 50 ألف درهم.
وقالت النيابة العامة في الإمارات خلال مقطع ترويجي نشر عبر حسابها الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي، ان المادة 316 مكرر 1 من قانون العقوبات الاتحادي يعاقب بالحبس والغرتمة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم حيث كل من ارتكب عملا من أعمال السحر أو الشعوذة سواء كان ذلك حقيقة أو خداعا بمقابل أو بدون مقابل، مشيرة إلى أن السحر بالعمل أو القول مخالف للشريعة الإسلامية إذا ما كان القصد منها التأثير في الغير في بدنه أو قلبه أو عقله أو إرادته بشكل مباشر أو غير مباشر حقيقة أو خيالا.
وأضافت أن من بين أعمال الشعوذة هو التمويه على أعين الناس أو السيطرة على حواسهم وقلوبهم بأي وسيلة من أجل دفعهم على رؤية الشئ خلاف الحقيقة من أجل استغلالهم أو التأثير على عقائدهم وعقولهم.
وتابعت أن من بين الأعمال التي تندرج تحت بند السحر والشعوذة ادعاء علم الغيب او معرفة السر والاخبار عما في الضمير بأي شكل لاستغلال الناس به.
وفي حال الأجنبي عن الدولة الذي يقوم بتلك الفعلة تحكم المحكمة بإبعاد المحكوم عليه من البلاد وفي جميع الأحوال تحكم المحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة.
موضوعات تهمك:
دبي وجهة أثرياء العالم خوفا من وباء كورونا |